ابتداء الحول من الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت .
قوله وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع .
قال في المحرر و الحاوي و الفروع وغيرهم وقال القاضي : ابتداؤه في القتل الموحي والجرح إن لم يسر عن محله من حين الجناية .
فائدة : من صار أهلا عند الحول : لزمه ما تحمله العاقلة على أصح الوجهين قاله في الفروع وغيره .
قوله وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة .
عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع .
وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله .
قال ابن عقيل و الحلواني وتكون مغلظة .
وذكر في الواضح رواية تكون في ماله بعد عشر سنين .
ونقل أبو طالب : ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قد ثلث الدية .
فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة .
قال في الفروع فهذه الرواية لا تحمل العاقلة الثلث .
وتقدم ذلك أيضا