هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا على وجهين .
قوله وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا ؟ على وجهين .
يعني على قول أبي بكر .
وأطلقهما في الكافي و المحرر و المغني و الشرح و النظم و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : يتكرر فيكون الواجب على الغني في الأحوال الثلاثة دينار ونصف دينار وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار .
قال في الكافي : لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة .
والوجه الثاني : لا يتكرر فيكون على الغني نصف دينار في الحول الأول لا غير وعلى المتوسط ربع دينار لا غير .
قاله ابن منجا وغيره .
قال في الكافي لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة فيكون مضرا انتهى .
قلت إن بقي الغني في الحول الثاني والثالث غنيا تكرر .
وكذا إن بقي متوسطا في الحول الثاني والثالث تكرر وإلا فلا .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
قوله ويبدأ بالأقرب فالأقرب .
كالعصبات في الميراث وهو المذهب .
جزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز .
وقدمه في النظم و الفروع .
وصححه في الشرح وغيره .
وقال في الواضح و المذهب و الترغيب يبدأ بالآباء ثم بالأبناء .
وقيل : مدل بأب كالأخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم كمدل بأبوين قدمه ناظم المفردات ذكره في كتاب النكاح .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وذكر ابن عقيل الأخ للأب : هل يساوي الأخ للأبوين على روايتين .
وخرج منها مساواة بعيد لقريب .
وقال في الترغيب لا يضرب على عاقلة معتقة بخلاف عصبة النسب .
قال في الفروع كذا قال .
ونقل حرب والمولى يعقل عنه عصبة المعتق .
فائدة : يؤخذ من البعيد لغيبة القريب على الصحيح من المذهب .
وقيل : يبعث إليه