عدد السجدات في القرآن .
قوله وهو أربع عشرة سجدة : في الحج منها اثنتان .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه في الحج واحدة فقط وهي الأولى نقله الآمدي وعنه هي الثانية فتكون السجدات ثلاث عشرة وعنه سجدة ( ص ) منه فتكون خمس عشرة اختارها أبو بكر و ابن عقيل .
فعلى المذهب : سجدة ( ص ) سجدة شكر فيسجد بها خارج الصلاة على كل رواية ولا يسجد بها في الصلاة فإن فعل عالما بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعايتين وجزم به في المنور وقيل : لا تبطل قال في الفروع : وهو أظهر لأن سببها من الصلاة وأطلقهما ابن تميم و المذهب و الفائق و الحاويين و مجمع البحرين و المجد في شرحه وقال : على القول بأنها لا تبطل لا فائدة في اختلاف الروايتين من حيث المعنى إلا هل هذه السجدة مؤكدة كتأكيد سجود التلاوة أم هي دونه في التأكيد كسجود الشكر ؟ لأن سجود التلاوة آكد من سجود الشكر .
فائدة : السجدة في { حم } عند قوله { يسأمون } على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد في شرحه و مجمع البحرين و الزركشي وقدمه في الفروع وغيره وقيل : عند قوله { يعبدون } اختاره ابن أبي موسى وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما المجد في شرحه و ابن تميم و مجمع البحرين وعنه يخير .
تنبيه : ظاهر قوله ويكبر إذا سجد أنه لا يكبر للإحرام وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد : هو قول القاضي وغيره من أصحابنا وقيل : يشترط تكبيرة الإحرام اختاره أبو الخطاب وجزم به في الإفادات وصححه في الرعايتين وأطلقهما في الفائق .
قوله ويكبر إذا سجد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره قال الرعايتين : ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه فظاهر كلامه : أن في تكبيرة السجود خلافا .
قوله وإذا رفع .
يعني يكبر إذا رفع وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : يجزئه تكبيرة للسجود وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره بعض الأصحاب .
قوله ويجلس .
هكذا صرح به جماعة كثيرة من الأصحاب قال في الفروع : فلعل المراد الندب ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة كذلك .
قوله ويسلم .
الصحيح من المذهب : أن السلام ركن نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه ليس بركن وهما وجهان في الفائق وغيره وأطلقهما في الحاويين و الفائق .
فعلى المذهب : يجزئه تسليمه واحدة وتكون عن يمينه وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه تجب الثنتان .
قوله ولا يتشهد هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقيل : بلى وهو تخريج لأبي الخطاب واختاره وهو من المفردات وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و التلخيص قال في الفروع : ونصه لا يسن .
فائدتان .
إحداهما : الأفضل أن يكون سجوده عن قيام جزم به المجد في شرحه و مجمع البحرين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره واختاره الشيخ تقي الدين وقال : قاله طائفة من أصحاب الإمام أحمد وقيل ل الإمام أحمد : يقوم ثم يسجد ؟ فقال : يسجد وهو قاعد وقال ابن تميم : الأفضل أن يسجد عن قيام وإن سجد عن جلوس فحسن .
الثانية : يقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة وإن زاد على ذلك مما ورد في سجود التلاوة فحسن