ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك من مال الجاني حالا .
تنبيه : قوله ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك في مال الجاني حالا إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه فإن العاقلة تحملها مع دية أمه .
يعني وهي أقل من ثلث الدية بانفرادها لكن لما وجبت مع الأم في حالة واحدة بجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث حملتها العاقلة كالدية الواحدة .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال في عيون المسائل : خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها وجه الدليل : أنه A قضى بدية الجنين على الجانية حيث لم تبلغ الثلث .
قوله وإن ماتا منفردين لم تحملها العاقلة لنقصها عن الثلث .
إن مات ولم تمت الأم لم تحملها العاقلة .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
ونقل ابن منصور إذا شربت دواء فأسقطت جنينها فالدية على العاقلة .
وتقدم ذلك قريبا .
وإن ماتا من الضربة فإن ماتا معا حملتها بلا نزاع .
وإن مات بعد موت أمه حملتها أيضا على المذهب .
جزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
ومقتضى كلامه في المغني و الشرح أنها لا تحملها فإنهما قالا : إذا مات قبل موت أمه : لم تحملها نص عليه وإن مات مع أمه : حملتها نص عليه انتهيا .
وهو مقتضى كلام المصنف هنا .
وإن مات قبل موت أمه : لم تحملها على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقطع به في المغني و الشرح .
وهو مقتضى كلامه هنا .
وقدمه في الفروع .
وجزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي و النظم بأنها تحملها .
قال الإمام أحمد C من قبل أنهما نفس واحدة .
وقال أيضا : الجناية عليهما واحدة .
قال الزركشي وهو الصواب وهو كما قال