لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا .
فائدة : قوله ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا .
فسر القاضي وغيره : الصلح بالصلح عن دم العمد .
وقال المصنف وغيره : يغني عن ذلك ذكر العمد بل معناه صالح عنه صلح إنكار وجزم به في الروضة .
قال الشارح : وهو أولى .
وقدمه الزركشي وجزم به ابن منجا في شرحه وهو الصواب .
تنبيه : قوله ولا اعترافا .
ومعناه : أن يقر على نفسه أنه قتل خطأ أو شبه عمد أو جنى جناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر فلا تحمله العاقلة .
لكن مرادهم : إذا لم تصدقه به وتعليلهم يدل عليه .
بل وصرح به ابن نصر الله في حاشيته على شرح الزركشي ل لخرقي .
لكن لو سكتت فلم تتكلم أو قالت : لا نصدقه ولا نكذبه أو قالت : لا علم لنا بذلك فهل هو كقول المدعي لا أقر ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه أو كسكوته وهو الأظهر إن كان ذلك في جواب دعوى فنكولهم كنكوله .
وإن لم يكن في جواب دعوى : لم يلزمهم شيء ولم يصح الحكم بنكولهم .
وصرح به أيضا في الرعاية الكبرى فقال فيها : ولا اعترافا تنكره انتهى .
قوله ولا ما دون ثلث الدية .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل ابن منصور إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة .
قال في الفروع فيتوجه منها احتمال تحمل العاقلة القليل .
ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة .
فهذه رواية لا تحمل الثلث