تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث .
قوله وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وتقدم قريبا رواية أبي طالب .
وقوله وقال : أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين .
اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد هل تحمله العاقلة أم لا ؟ .
والصحيح من المذهب أنها تحمله نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب .
وجزم به الخرقي و صاحب الوجيز والمصنف في المقنع في أول كتاب الديات و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم وصححه و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر : لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال في الرعايتين ولا تحمل شبه عمد في الأصح .
إذا علمت ذلك : فكان الأولى أن يأتي المصنف بالواو قبل .
قال أبو بكر : لتظهر المغايرة .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقال أبو بكر مرة : يكون في مال القاتل حالا .
وقدمه في التبصرة كغيره .
وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا .
وقال في التبصرة : لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في مال الجاني في ثلاث سنين