إن لم يمكن أخذها من بيت المال .
قوله فإن لم يمكن يعني : أخذها من بيت المال .
فلا شيء على القاتل .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال الزركشي وهذا المعروف عند الأصحاب بناء على أن الدية وجبت على العاقلة ابتداء .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل أن تجب في مال القاتل .
قال المصنف هنا وهو أولى فاختاره .
ثم قال كما لو قالوا في فطرة زوجة المعسر وضيفه فإنه عليهما دونه لأنهما محتملان لا أصليان وكقراءة المأموم بمن لا يرى تحملها عنه ونحو ذلك وهو كل من تحمل عنه شيئا مغرما أو مغنما باختياره له لتسببه فيه أو قهرا عنه بأصل الشرع ونحو ذلك .
وقال كقولهم في المرتد يجب أرش خطائه في ماله ولو رمى وهو مسلم فلم يصب السهم حتى ارتد كان عليه في ماله ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ماله ولو جنى ابن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة له قال : فكذا هذا .
فاستشهد المصنف C على صحة ما اختاره بهذه المسائل وغيرها .
وذكر أن الأصحاب قالوا بها .
فنذكر كل مسألة من المستشهد بها وما فيها من الخلاف .
فمنها : قوله ( يجب أرش خطأ المرتد في ماله ) وهذا المذهب ونسبه المصنف هنا إلى الأصحاب ولا شك أن عليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وحكى وجه لا شيء عليه كالمسلم .
ومنها : قوله ( ولو رمى وهو مسلم فلم يصب السهم حتى ارتد : كان عليه في ماله ) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر وغيره .
وصححه في الفروع وغيره .
وقيل : لا شيء عليه .
ومنها قوله : ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ماله على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وصححه في الفروع وغيره .
وصححه في الفروع وغيره .
وقيل : لا شيء عليه .
ومنها : قوله : ولو جنى ابن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته : فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة وهو المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
قال في الفروع وإن تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق عقلت عاقلته حال الجرح وقيل : أرشه .
وقيل : الكل في ماله .
وإن انجر ولاء ابن معتقة بين جرح أو رمى وتلف فكتغير دين .
وقاله في المحرر وغيره