لا يعقل ذمي عن حربي .
قوله ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : يتعاقلون إن قلنا : يتوارثان وإلا فلا .
وهو تخريج في المغني و المحرر و الشرح وغيرهم .
قوله ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا .
هذا المذهب جزم به القاضي في كتبه .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل كمسلم وأجرى في المحرر الروايتين اللتين في المسلم هنا .
وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن كان مسلما أخذ من بيت المال هذا المذهب .
قال الزركشي .
هذا المشهور من الروايتين .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه لا تحمله اختاره أبو بكر في التنبيه .
وأطلقهما في الشرح .
وظاهر ما جزم به في العمدة : أن ذلك على الجاني .
فعلى المذهب يكون حالا في بيت المال على الصحيح من المذهب .
صححه في المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : حكمه حكم العاقلة