إن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم .
قوله فإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : يقوم قبيل الاندمال التام وأطلقهما الزركشي .
تنبيه : أفادنا المصنف بقوله ( قومت حال جريان الدم ) أن ذلك لا يكون هدر وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا شيء فيها والحالة هذه .
اختاره المصنف وأطلقهما الزركشي .
قوله فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا ـ كإزالة لحية امرأة أو إصبع زائدة ونحوه فلا شيء فيها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في المحرر فلا شيء فيها على الأصح .
قال في الفروع فلا شيء فيها في الأصح .
وكذا قال الناظم .
وصححه في المغني و الشرح وغيرهما .
وقيل : بلى .
قال القاضي : نص الإمام أحمد C على هذا .
قال المصنف : فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء فإن لم ينقص في ذلك الحال قوم حال جريان الدم لأنه لا بد من نقص للخوف عليه ذكره القاضي وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته ذكره أبو الخطاب وجزم بهذا القول في الهداية و المذهب و الخلاصة