الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به .
قوله والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته .
بلا نزاع في الجملة .
وقوله إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر فإن كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم تبلغ بها أرش الموضحة وإن كان في إصبع لم يبلغ بها دية الإصبع وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها .
هذا المذهب المشهور والصحيح من الروايتين .
وقال في الفروع ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدره على الأصح كمجاوزته .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني و الشرح وغيرهما .
وصححه في النظم واختاره الشريف و ابن عقيل .
قال القاضي في الجامع : هذا المذهب .
وعنه : يبلغ به أرش المقدر .
وقال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي وإليه ميل أبي محمد .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
وحكاهما في المحرر .
وغيره وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال الشارح : ويحتمل كلام الخرقي أن يخصص امتناع الزيادة بالرأس والوجه لقوله ( إلا أن تكون جناية في وجه أو رأس فلا يجاوز به أرش المؤقت )