السجود في صلاة لقراءة غير إمامه .
فوائد .
الأولى : لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه على الصحيح من المذهب نص عليه كقراءة مأموم وعنه يسجد وعنه يسجد في النفل دون الفرض وهو قول في الرعاية و الفائق وغيرهما وخص القاضي في موضع من كلامه الخلاف بالنفل قاله في مجمع البحرين و المجد وقطع به في المذهب وقيل : يسجد إذا فرغ اختاره القاضي .
فعلى القول بعدم السجود : لو خالف وفعل ففي بطلان الصلاة به وجهان حكاهما القاضي في التخريج وأطلقهما في الفروع و الرعاية و ابن تميم وقدم في الفائق البطلان .
الثانية : لا يقوم ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم وعنه بلى وقيل : يجزيء الركوع مطلقا أعني سواء كان في الصلاة أو لا قاله في الفروع وغيره وحكى عن القاضي .
وقال في الرعاية : وعنه يجزيء ركوع الصلاة وحده انتهى .
قلت : اختارها أبو الحسين .
وقال في الفائق : لا يقوم الركوع مقامه وتقوم سجدة الصلاة عنه نص عليه وجزم به في مجمع البحرين وقدمه في ابن تميم .
الثالثة : لو سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان وأطلقهما في الفروع وقال : وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله وأطلقهما في الفائق و التلخيص .
وقال ابن تميم : وإن قرأ سجدة فسجد ثم قرأها في الحال مرة أخرى لا لأجل السجود فهل يعيد السجود ؟ على وجهين وقال القاضي في تخريجه : إن سجد في غير الصلاة ثم صلى فقرأها فيها أعاد السجود وإن سجد في صلاة ثم قرأها في غير صلاة لم يسجد وقال : إذا قرأ سجدة في ركعة فسجد ثم قرأها في الثانية فقيل : يعيد السجود وقيل : لا .
وإن كرر سجدة وهو راكب في صلاة لم يكرر السجود وإن كان في غير صلاة لم يكرر السجود كذا وجد في النسخ وقال في الرعاية : وكلما قرأ آية سجد سجدة : .
قلت : إن كررها في ركعة سجد مرة .
وقيل : إن كانت السجدة آخر سورة فله السجود وتركه وقيل : إن قرأ سجدة في مجلس مرتين أو في ركعتين أو سجد قبلها فهل يسجد للثانية أو للأولة ؟ فيه وجهان وقيل : إن قرأها فسجد ثم قرأها وقيل : في الحال فوجهان .
الرابعة : لو سمع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة ؟ قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة : المنصوص في رواية البزراطي : أنه يسجد سجدتين قال : ويتخرج أن يكتفي بواحدة وقد خرج الأصحاب في الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا أولى انتهى