إن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه .
قوله فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين .
وهما روايتان في الرعايتين و الحاوي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما : هي موضحتان وهو الصحيح من المذهب .
صححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
والوجه الثاني : هي موضحة واحدة .
جزم به في المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في إدراك الغاية ولو عمتهما فثلثان في وجه .
تنبيه : ذكر المصنف وصاحب الهداية و المذهب و المحرر و الفروع وغيرهم إذا عمت الرأس ونزلت إلى الوجه .
قال الشارح : ولم يذكر المصنف ذلك في كتابيه ـ المغني و الكافي ـ بل أطلق القول فيما إذا كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه .
فإن لم تعم الرأس ففيها الوجهان .
قال : وهو الذي يقتضيه الدليل انتهى .
قلت قدم ما قاله الناظم .
وهو ظاهر كلامه في الرعايتين و الحاوي فإنهما قالا : وإن نزلت إلى الوجه فموضحة