هذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب .
قوله فهذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين .
وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة .
اختارها أبو بكر .
وحكى الشيرازي عن ابن أبي موسى أنه اختار ذلك في السمحاق .
وعن القاضي أنه قال : متى أمكن اعتبار الجراحات من الموضحة ـ مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها ـ قدرت هذه الجراحات منها .
فإن كانت بقدر النصف : وجب نصف أرش الموضحة وإن كانت بقدر الثلث وجب ثلث الأرش وعلى هذا إلا أن تزيد الحكومة على ذلك فيجب ما تخرجه الحكومة .
وملخصه أنه يوجب الأكثر مما تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة قال المصنف وهذا لا نعلمه مذهبا للإمام أحمد C ولا يقتضيه انتهى .
قوله وخمس فيها مقدر أولها الموضحة التي توضح العظم أي تبرزه ففيها خمسة أبعرة .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وعنه في موضحة الوجه عشرة .
نقلها حنبل واختارها الزركشي وأولها المصنف .
فائدة : يجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر .
وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة .
ذكره ابن القاسم والقاضي واقتصر عليه المصنف والشارح .
وقال في الرعاية الكبرى الموضحة ما كشف عظم رأس أو وجه أو غيرهما .
وقيل : ولو بقدر رأس إبرة انتهى