إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز .
قوله وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة فإن خرق ما بينهما أو ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة وإن خرقه المجني عليه أو أجنبي فهي ثلاث مواضح بلا نزاع في ذلك .
قوله وإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به منهم صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و النظم و شرح ابن منجا وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وقال مع بقاء التلابس .
وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده فإن تساويا فالمجروح .
قال : وله أرشان وفي ثالث وجهان انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال المجروح خرقته بعد البرء صدق مع طول الزمن وله أرش موضحتين فقط .
وقيل : والخرق بينهما .
وقيل ينسب من الموضحة إن أمكن .
قوله وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن يعني الجاني .
فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
أحدهما : هي موضحة واحدة وهو المذهب .
صححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
والوجه الثاني : هما موضحتان اختاره الناظم .
فائدتان : إحداهما : لو خرقه ظاهرا لا باطنا فموضحتان على أصح الوجهين والمذهب منهما .
وقيل : موضحة واحدة .
الثانية : لو أوضحه جماعة موضحة فهل يوضح من كل واحد بقدرها أو يوزع فيه الخلاف المتقدم