وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان .
قوله وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان .
قال في المغني و الشرح أو استرختا : دية وهذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال في التبصرة و الترغيب في التقلص حكومة .
قوله وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته .
إذا اسود الظفر بحيث لا يزول وجبت ديته بلا خلاف أعلمه .
وإن اسود السن بحيث لا يزول سواده فالصحيح من المذهب أن فيه ديته وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و الكافي و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه في تسويد السن : ثلث ديتها كتسويد أنفه مع بقاء نفعه .
وقال أبو بكر في تسويد السن حكومة وهو رواية عن الإمام أحمد C كما لو احمرت أو اصفرت أو كلت .
وعنه إن ذهب نفعها وجبت ديتها .
قلت : وهو الصواب .
فائدة : لو اخضرت سنة بجنايتها عليها : ففيها حكومة على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : والأشهر في المذهب فيها حكومة .
وجزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الهداية وغيره : فإن تغيرت أو تحركت وجبت حكومة انتهوا .
وعنه حكمها حكم تسويدها .
جزم به ولد الشيرازي في منتخبه .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم