في العضو الأشل من اليد والرجل ولسان الأخرس وغيرهم حكومة .
قوله وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء والثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف واليد والإصبع الزائدتين حكومة .
وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختار المصنف والمجد : الحكومة في اليد والإصبع الزائدتين .
وصححه المصنف والشارح في قطع الذكر دون حشفته والثدي دون حلمته .
وعنه يجب في ذلك كله ثلث دية كل عضو من ذلك .
واختاره ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط .
وقال القاضي : الروايتان في السن السوداء التي ذهبت نفعها أما إن لم يذهب نفعها بالكلية ففيها ديتها كاملة .
وخالفه المصنف وغيره .
ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء والذكر الأشل والعين القائمة والسن السودا وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس من مفردات المذهب .
وجزم به ناظمها .
وكذا وجوب ثلث الدية في اليد والإصبع الزائدتين من مفردات المذهب .
وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديتهما .
وعنه في ذكر العنين كمال ديته .
ومال إليه المصنف والشارح .
قلت وهو الصواب .
وجزم به في الانتصار في لسان الأخرس .
وقدم في الروضة في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث الدية وإلا دية .
وقال : في العين القائمة نصف الدية .
فائدة : لو قطع نصف الذكر بالطول فقال المصنف قال أصحابنا فيه نصف الدية .
قال هو والشارح والأولى وجوب الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع فوجبت الدية كاملة كما لو أشله أو كسر صلبه فذهب جماعه .
قلت : وهو الصواب