تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب .
قوله وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك : لم يزد على الدية في ظاهر كلامه .
وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الرعايتين و الحاوي و الخلاصة وغيرهم .
وقال القاضي : في الزائد حكومة واختاره أبو الخطاب .
قوله وفي مارن الأنف دية العضو كاملة .
بلا نزاع أعلمه .
لكن لو قطع مع قصبته : ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و الشرح ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة .
قوله وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته يقدر بالإجزاء .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
ولم يذكر في المحرر و الرعاية و الفروع وغيرهم هنا شق الحشفة طولا وذكر في الترغيب في شحمة الأذن رواية : أن فيها ثلث الدية .
وذكر في الواضح فيما بقي من الأذن بلا نفع الدية وإلا فحكومة