باب ديات الأعضاء ومنافعها .
فائدتان : .
إحداهما : قوله وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعينين بلا نزاع .
لكن لو كان في العينين بياض نقص من الدية بقدره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وعنه تجب الدية كاملة .
جزم به في الترغيب كما لو كانت حولاء وعمشاء مع رد المبيع بهما .
الثانية : قوله والأذنين .
يعني فيهما الدية بلا نزاع .
وقال في الوسيلة في أشراف الأذنين الدية وهو جلد ما بين العذار والبياض الذي حولهما نص عليه .
وقال في الواضح في أصداف الأذنين الدية .
قوله والشفتين .
يعني في كل واحدة منهما نصف الدية وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه المصنف وغيره .
وعنه : في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها .
فوائد : .
إحداها قوله وثندوتي الرجل يعني فيهما الدية كثندوتي المرأة وهو صحيح وهو من مفردات المذهب .
تنبيه : ظاهر قوله : واليدين يعني فيهما الدية أن المرتعش كالصحيح وأن في يديه الدية كالصحيحتين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو صحيح .
وقد صرح به أبو الخطاب في الانتصار و ابن عقيل