إن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص .
قوله وإن جنى على اثنين خطأ : اشتركا فيه بالحصص نص عليه فإن عفى أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض الورثة فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما يتعلق حق الباقين بجميع العبد وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يتعلق حق الباقين بقدر حصتهم كما لو لم يعف عنه