واليدين والرجلين .
الثانية : قوله واليدين والرجلين .
يعني في كل منهما الدية وهذا بلا نزاع .
ولو كان قدم أعرج ويد أعسم وهو عوج في الرسغ وجبت الدية أيضا على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقال أبو بكر فيه حكومة .
الثالثة : قوله والأليتين يعني فيهما الدية وهذا بلا نزاع وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استوائي الفخذين وإن لم يصل العظم على الصحيح من المذهب ذكره جماعة .
وقدمه في الفروع ونقل ابن منصور فيهما الدية إذا قطعتا حتى يبلغ العظم .
وجزم به في المغني و الشرح .
وقوله والأنثيين يعني فيهما الدية فقط وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الانتصار احتمالا : يجب فيهما دية وحكومة لنقصان الذكر بقطعهما وما هو ببعيد