وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك .
قوله وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك .
قال المصنف هنا وهو ظاهر الآية والأخبار .
فاختاره المصنف والشارح .
وذكر ابن رزين أنه أظهر .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ ألبتة .
واعلم أن الصحيح من المذهب : أنها تغلظ في الجملة وعليه جماهير الأصحاب .
وفيما يغلظ فيه تقدم تفاصيله والخلاف فيه .
فعلى المذهب محل التغليظ في قتل الخطأ لا غير على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .
وقال القاضي : قياس المذهب أنها تغلظ في العمد .
قال في الانتصار تغلظ فيه كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتين .
ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية .
وجزم بما قاله القاضي وجماعة من الأصحاب .
وذكر في المفردات : تغلظ عندنا في الجميع .
ثم دية الخطأ لا تغليظ فيها .
وقدم في الرعاية الكبرى أنها تغلظ في العمد والخطأ وشبههما .
وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا : أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في المغني و والترغيب و الشرح : تغلظ أيضا في الطرف .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم