إن قتل المسلم كافرا عمدا .
قوله وإن قتل المسلم كافرا عمدا سواء كان كتابيا أو مجوسيا أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان بن عفان Bه .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : لا تضعف ونقل ابن هانئ تغلظ بثلث الدية .
فائدة : لو قتل كافر كافرا عمدا وأخذت الدية لم تضعف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقدم في الانتصار أنها تضعف وجعله ظاهر كلامه