ذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام .
قوله فصل : وذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام والأشهر الحرم والزحم المحرم فيزاد لكل واحد ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجبت ديتان وثلث .
اعلم أن المصنف حكى هنا عن الأصحاب أنهم قالوا : تغلظ الدية في أربع جهات فذكر منها الحرم .
قال في الفروع جزم به جماعة .
قلت : منهم صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و منتخب الأدمي و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
تنبيه : يحتمل قوله الحرم أن المراد به حرم مكة فتكون الألف واللام للعهد وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل تغلظ أيضا في حرم المدينة وهو وجه اختاره بعض الأصحاب ويحتمله كلام المصنف وأطلقهما في الحاوي .
قال في الرعايتين : وخرج في حرم المدينة وجهان .
زاد في الكبرى : على الروايتين في صيده .
وذكر منها الإحرام والأشهر الحرم وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل لا تغلظ بالإحرام وأطلقهما في الشرح وذكر منها الرحم المحرم وهو إحدى الروايتين ونقله المصنف هنا عن الأصحاب .
قلت منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و إدراك الغاية .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا تغلظ به وهو المذهب .
جزم به الأدمي البغدادي و المنور .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
تنبيه : مفهوم كلامه : أن الرحم غير المحرم لا تغلظ به الدية وهو صحيح .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
ولم يقيد الرحم بالمحرم في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما .
ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود .
قال في الفروع فدل على أنه يختص بعمودي النسب