إن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان .
قوله وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و شرح ابن منجا و الفروع وغيرهم .
أحدهما : القول قول الجاني وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم وغيرهما .
وجرم به في الشرح في مكانين وهو عجيب إلا أن يكون في النسخة سقط .
وجزم به في المغني و الوجيز و المنور .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : القول قول المجني عليه .
فائدتان : .
إحداهما قال في الترغيب وغيره : لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا ففيه روايتان .
الثانية : يجب في جنين الدابة ما نقص أمه على الصحيح من المذهب .
نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قاله في القاعدة الرابعة والثمانين .
وقال أبو بكر هو كجنين الأمة فيجب عشر قيمة أمه .
قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام قال : والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضا .
وتقدم ذلك في أوائل الغصب