موروثة عنه .
الثالث : قوله موروثة عنه .
كأنه خرج حيا فيرث الغرة والدية من يرثه كأنه خرج حيا .
ولا يرث قاتل ولا رقيق ولا كافر .
وترث عصبة سيد قاتل جنين أمته .
الرابع : قوله ولا يقبل في الغرة خنثي ولا معيب .
مراده بالمعيب أن يكون عيبا يرد به في البيع .
ولا يقبل خصي ونحوه .
وقال في الترغيب : وهل المرعي في القدر وقت الجناية أو الإسقاط ؟ فيه وجهان : ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان .
قوله ولا من له دون سبع سنين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا قول جمهور الأصحاب منهم القاضي و أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و المنور و الرعايتين و الحاوي .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى في موضع قلت والغرة من له سبع سنين إلى عشر .
وقيل : يقبل من له دون سبع وهو ظاهر كلام الخرقي قاله المصنف والشارح .
وقال في التبصرة في جنين الحرة غرة سالمة لها سبع سنين .
وعنه بل نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه