وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى .
قوله وإن كان الجنين مملوكان ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C وعليه الأصحاب .
نقل حرب فيه نصف عشر أمه يوم جنايته ذكره أبو الخطاب في الانتصار و ابن الزاغوني في الواضح و ابن عقيل .
وخرج المجد أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا يضمن إلا الجنين فقط وهو المذهب .
قال في القواعد ولم يذكر القاضي سواه .
وقيل يجب معها ضمان نقصها وقيل : يجب ضمان أكثر الأمرين وهن احتمالات في المغني .
فائدة : قال المصنف والشارح الواجب من ذلك يكون نقدا وقيل : قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها وقدماه ونصراه وجزم به في المحرر و الفروع .
وخرج المصنف والشارح وجها تكون قيمة الأم يوم الإسقاط .
تنبيه : قوله ففيه عشر قيمة أمه .
يعني إذا تساوتا في الحرية والرق وإلا فبالحساب إلا أن تكون دية أبيه أو هو أعلى منها دية فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين كمجوسية تحت نصراني أو ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا أو جنين مسلم من كتابية زوجها مجوسيا فيعتبر عشر الأم لو كانت على ذلك الدين .
وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا بقوله وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية