دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة .
تنبيهات : .
الأول : قوله ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة بلا نزاع .
ولو كان من فعل الأم أو كانت أمة وهو حر مسلم فتقدر حرة أو ذمية حاملة من مسلم أو ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة لكن يشترط فيه أن يكون مصورا على الصحيح من المذهب صححه في المغني و الشرح .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي الولد الذي تجب فيه الغرة هو ما تصير به الأمة أو ولد ومالا فلا .
وقيل تجب الغرة ولو ألقت مضغة لم تتصور .
قال في النظم : .
( ووجهان في المبدا بإرشاد خرد ) .
وقال في الرعايتين و الحاوي فإن كان الحر مبدأ خلق آدمي بشهادة القوابل ضمن بغرة .
وقيل يهدر .
الثاني : ظاهر قوله قيمتها خمس من الإبل .
أن ذلك يعتبر سواء قلنا إن الإبل هي الأصل خاصة أم هي وغيرها من الأصول .
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقال الزركشي : و الخرقي قال : قيمتها خمس من الإبل بناء عنده على الأصل في الدية فجعل التقويم بها .
وغيره من الأصحاب مقتضى كلامه : أن التقويم بواحد من الخمسة أو الستة وأن ذلك راجع إلى اختيار الجاني كما له الاختيار في دفع أي الأصول شاء إذا كان موجب جنايته دية كاملة انتهى .
قلت : ليس الأمر كما قال فإن كثيرا من الأصحاب يحكي الخلاف في الأصول .
وتقدم أنها خمسة كما تقدم .
ويذكرون هنا في الغرة : أن قيمتها خمس من الإبل