دية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت .
قوله ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت .
هذا المذهب بلا ريب .
قال المصنف والشارح هذا المشهور عن الإمام أحمد C .
قال في الفروع في كتاب الغصب في أول فصل هذا المذهب .
وكذا قال ابن منجا في شرحه هنا .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الكافي و الهادي و المحرر و البلغة و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدارك الغاية وغيرهم بل عليه الأصحاب .
وعنه لا يبلغ بها دية الحر نقلها حنبل وقيل : يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبا له .
قوله وفي جراحه إن لم يكن مقدرا ـ من الحر : ما نقصه وإن كان مقدرا من الحر فهو مقدر من العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر .
هذا إحدى الروايتين .
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقدمه في الفروع في أول كتاب الغصب .
وقدمه في الهداية و الخلاصة و إدراك الغاية وغيرهم .
واختاره الخرقي و أبو بكر والقاضي وأصحابه .
قال الزركشي هذا المذهب .
وعنه أنه يضمن بما نقص مطلقا اختاره الخلال والمصنف وصاحب الترغيب والشارح و أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم .
قلت : وهو الصواب .
وجزم به في الوجيز وقال إلا أن يكون مغصوبا .
وقد تقدم هناك .
وقدمه في المحرر وصححه في المذهب .
وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك .
وعنه إن كانت جراحة عن إتلاف ضمنت بالتقدير وإن كانت عن تلف تحت اليد العادية ضمنت بما نقص .
فعلى هذه متى قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الأمرين .
وإن قطعها أجنبي ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته والقرار على الجاني وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة .
وأطلقهن في المحرر في باب مقادير الديات و الحاوي الصغير .
فعلى المذهب لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر إلا أنها في شيء فيه مقدر كما لو جنى على رأسه أو وجهه دون الموضحة ضمن بما نقص على الصحيح وإليه ميل المصنف والشارح و ابن رزين .
وقيل : إن نقص أكثر من أرشها وجب نصف عشر قيمته .
وأطلقهما الزركشي