من نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته .
قوله ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه .
وهذا مبني على المذهب أن العبد يضمن بالمقدر .
أما على الرواية الأخرى ففي لسانه نصف دية حر ونصف ما نقص .
وتقدم حكم القود بقتله في باب شروط القصاص .
قوله وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه هذا مبني على الرواية الأولى التي قدمها المصنف في جراح العبد .
وأما على الرواية الثانية فإنه يلزمه ما نقص