من لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه .
قوله ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه .
هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنتخب و المنور وغيرهم .
وقدمه الشارح وقال هذا أولى .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعن أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه وإلا فلا شيء فيه وأطلقهما في المذهب .
وذكر أبو الفرج أنها كدية المسلم لأنه ليس له من يتبعه .
تنبيه : فعلى المذهب قال ابن منجا في شرحه لا بد أن يلحظ أنه لا أمان له .
فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه .
وإن لم يعرف له دين : ففيه دية المجوسي لأنه اليقين انتهى .
وهذا بعينه ذكره المصنف والشارح