دية الخنثى المشكل نصف دية ذكر .
فائدة قوله : ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية الأنثى .
وهو صحيح بلا نزاع .
وهو من مفردات المذهب .
جزم به ناظمها في كتاب الفرائض قلت : هذا بعيد أن يكون من مفرادات المذهب فيما يظهر .
وكذلك أرش جراحه .
قوله ودية الكتابي نصف دية المسلم .
سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : ثلث ديته اختاره أبو محمد الجوزي .
وقال : إن قتله عمدا فدية المسلم .
قلت : خالف المذهب في صورة ووافقه في أخرى .
لكن الإمام أحمد C رجع عن هذه الرواية في رواية أبي الحارث .
وكذلك قال أبو بكر المسألة رواية واحدة ـ أنها على النصف .
تنبيه : قوله وكذلك جراحهم ونساؤهم على النصف من دياتهم .
يعني : أنها مبينة على الخلاف الذي ذكره فيهما .
فائدتان : .
إحداهما : قوله ودية المجوسي الذمي والمعاهد والمستأمن منهم ثمانمائة درهم بلا نزاع .
وكذا الوثني وكذا من لبس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والكواكب ونحوها .
وكذا المعاهد منهم المستأمن بدارنا على الصحيح من المذهب في المعاهد .
قال في الترغيب في المستأمن لو قتل منهم من أمنوه بدارهم .
وقال في المغني دية المعاهد قدر دية أهل دينه .
الثانية : جراحهم تقدر بالنسبة إلى دياتهم