يؤخذ من الحلل المتعارف فإن تنازعا جعلت قيمة كل حلة ستين درهما .
قوله ويؤخذ من الحلل المتعارف أي باليمن فإن تنازعا جعلت قيمة كل حلة ستين درهما .
قال في المحرر و الفروع فعلى الرواية التي اختارها القاضي وأصحابه : يؤخذ من الحلل المتعارف باليمن فإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما .
وتقدم نقل الرواية التي ذكرها في الرعايتين .
قلت : قد يستشكل ما قاله المصنف فإن صاحب المحرر و الفروع بنيا ذلك على الرواية الثانية وهو ظاهر .
وظاهر كلام المصنف والشارح والناظم أن هذا مبني على المذهب الذي اختاره .
فعلى هذا : ينبغي أن يؤخذ المتعارف بشرط أن تكون صحيحة سليمة من العيوب من غير نظر إلى قيمة البتة كما في غيرها .
حكى الزركشي كلام المصنف هنا ثم قال : وهو ذهول منه بل عند التنازع يقضى بالمتعارف على المختار .
قوله ودية المرأة نصف دية الرجل بلا نزاع ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقا كالزائد على الثلث .
تنبيه : يحتمل قوله : إلى ثلث الدية عدم المساواة في الثلث فلا بد أن تكون أقل منه وهو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب والصحيح من الروايتين .
وصححه في المغني و الشرح وقدمه في الرعايتين .
ويحتمل المساواة وهو الرواية الأخرى وهو أولى كما لو كان دونه واختاره الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي .
وقدمه في الهداية و المستوعب .
قال ابن منجا وهو ظاهر كلام المصنف لأنه قال : فإذا زادت صارت على النصف .
وجزم به في الوجيز .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي