إن كان خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة .
قوله وإن كان خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة .
هذا المذهب بلا نزاع .
وكلام المصنف يشمل الرجل والمرأة والذمي والجنين وهو قول القاضي في الخلاف والجامع .
قوله ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقال في الوجيز : ويؤخذ في العمد وشبهه من البقر : النصف مسنات والنصف أتبعة ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة وفي الخطأ يجب من البقر مسنات وتبعات وأتبعة أثلاثا ومن الغنم والمعز أثلاثا ثلث من المعز ثنيات وثلثان من الغنم ثلث أجذاع وثلث جذعات ذكره القاضي في خلافه واقتصر عليه وهو احتمال في جامعه ذكره الزركشي .
وقال في الفروع ويتوجه أنه يجزئ وإن كان أحدهما أكثر من الآخر وأنه كزكاة .
قوله ولا تعتبر القيمة في ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب هذا المذهب .
قال المصنف هنا : وهذا أولى وصححه المصنف والشارح .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
قال في النظم : هذا المنصور من نص الإمام أحمد C .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وقال أبو الخطاب يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما .
قال المصنف هنا فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها ك أن تبلغ دية من الأثمان .
وهو رواية عن الإمام أحمد C ذكرها في الكافي وغيره وعليها الأصحاب منهم القاضي وأصحابه .
وجزم به في الهداية و المذهب وغيرهما .
واعتبروا جنس ماشيته في بلده .
قال في المغني و الشرح وذكر أصحابنا أن مذهب الإمام أحمد C أن يؤخذ مائة من الإبل قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما فإن لم يقدر على ذلك أو في اثني عشر ألف درهم أو ألف مثقال ورداه .
قال في الرعايتين و الحاوي : لا يجزئ معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح من إبل وبقر وغنم وحلل .
وقال في الصغرى وقيل أدنى قيمة كل بعير : مائة وعشرون درهما وكل بقرة أو حلة ستون درهما وكل شاة ستة دراهم وحكاه في الكبرى رواية .
قال في المحرر وغيره وعنه يعتبر أن لا تنقص قيمتها عن دية الأثمان .
قال الزركشي : اختاره أبو بكر .
وهذه الرواية مخالفة للرواية التي ذكرها في الكافي وغيره