إن كان الأول هلك من دفعة الثالث احتمل أن يكون ضمانه على الثاني .
قوله وإن كان الأول هلك من دفعة الثالث احتمل أن يكون ضمانه على الثاني .
وقدمه في الرعايتين .
واحتمل أن يكون نصفها على الثاني .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه .
وفي نصفها الآخر وجهان مبينيان على الخلاف في جناية الإنسان على نفسه على ما تقدم مرارا .
قوله وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فالقياس أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وفيه وجه آخر أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفان ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا .
وقيل : دية الثالث على الثاني خاصة .
وقال في الهداية و المستوعب و الخلاصة وإدراك الغاية مقتضى القياس أن يجب لكل واحد دية نفسه إلا أن دية الأول تجب على الثاني والثالث لأنه مات من جذبته وجذبة الثاني للثالث وجذبة الثالث للرابع فسقط فعل نفسه .
وأما دية الثاني : فتجب على الثالث والأول نصفين .
وأما دية الثالث : فتجب على الثاني خاصة .
وقيل : بل على الأول والثاني .
وأما دية الرابع فهي على الثالث في أحد الوجهين وقدمه في الخلاصة .
وفي الآخر : تجب على الثلاثة أثلاثا انتهوا .
قال في الرعاية : هذا القياس .
قال في المذهب : لما قدم ما قاله علي رضي الله تعالى عنه .
قال : والقياس غير ذلك .
وروى عن علي Bه : أنه قضى للأول بربع الدية وللثاني بثلثها .
وللثالث بنصفها وللرابع بكمالها على من حضر ثم رفع إلى النبي A فأجاز قضاؤه فذهب الإمام أحمد C إليه توقيفا .
وجزم به الأدمي في منتخبه .
وقدمه في الهداية و المذهب إدراك الغاية وغيرهم .
قال في المحرر و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم في خبر علي Bه وجعله على قبائل الذين ازدحموا .
قال في المستوعب قضى للأول بربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد وللرابع بكمالها .
تنبيه : حكى المصنف هنا ما روي عن علي Bه فما إذا خر رجل على زبية أسد فجذب آخر إلى آخره .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وجماعة .
وذكر في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم هذه المسألة ثم قالوا ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا فهي الصورة التي قضى فيها علي Bه فصورة علي Bه التي حكاها هؤلاء جزم بها وبحكمها في المحرر و الحاوي الصغير مع حكايتهما الخلاف في مسألة المصنف .
وقدم ما جزما به في الرعايتين وغيره .
وأما صاحب الفروع فإنه ذكر المسألة الأولى وهي مسألة المصنف .
وذكر الخلاف فيها .
ثم قال وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة فوقع أربعة متجاذبين فظاهره إجراء الخلاف في المسألتين وأنهما في الخلاف سواء وهو أولى .
ويدل عليه كلام المصنف وصاحب الهداية وغيرهما لكونهم جعلوا ما روي عن علي Bه في ذلك والله أعلم .
فائدة : ونقل جماعة عن الإمام أحمد C أن ستة تغاطسوا في الفرات فمات واحد فرفع إلى علي Bه فشهد رجلان على ثلاثة وثلاثة على اثنين فقضى بخمسي الدية على الثلاثة وبثلاثة أخماسها على الاثنين ذكره الخلال وصاحبه .
فائدة : ذكر ابن عقيل إن نام على سطحه فهوى سقفه من تحته على قوم لزمه المكث كما قاله المحققون فيمن ألقى في مركبه نار ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ملجأ لم يتسبب وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه .
واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها كمتوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى تصح توبته مع العزم والندم وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب .
قال في الفروع ومن توبته بعد رمي السهم أو الجرح وتخليصه صيد الحرم من الشبك وحمله المغصوب لربه ليرتفع الإثم بالتوبة والضمان باق بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير وخروج من أجنب من مسجد ونزع مجامع طلع عليه الفجر فإنه غير آثم اتفاقا .
ونظير المسألة توبة مبتدع لم يتب من أصله تصح .
وعنه لا تصح اختاره ابن شاقلا .
وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا وتصح على أصح الروايتين وعليه الأصحاب وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه .
وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك .
و أبو الخطاب منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة بل معصية فعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما والكذب لدفع قتل إنسان .
قال في الفروع والقول الثالث هو الوسط .
وذكر المجد : أن الخارج من الغصب ممتثل من كل وجه إن جاز الوطء لمن قال : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيها روايتان وإلا توجه لنا أنه عاص مطلقا أو عاص من وجه ممتثل من وجه انتهى