دية الثاني على الأول .
قوله ودية الثاني على الأول .
وهي أحد الوجوه وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني يجب على الأول نصف ديته ويهدر نصفها في مقابلة فعل نفسه وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجا .
والوجه الثالث : وجوب نصف ديته على عاقلته لورثته كما قلنا إذا رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر أحدهم وهو تخريج في الشرح .
وقيل دمه هدر وأطلقهن في الفروع .
تنبيه : قال ابن منجا في شرحه فإن قيل : ظاهر كلام المصنف أن الدية على من ذكر لا على عاقلتهم وصرح في المغني أن دية الثالث على عاقلة الثاني أو على عاقلته وعاقلة الأول نصفين وأن دية الثاني على عاقلة الأول .
قيل : قال في النهاية : بعد ذكر المسألة : هذا عمد خطأ وهل يجب في مال الجاني أو على العاقلة فيه خلاف بين الأصحاب فلعل المصنف ذكر أحد الوجهين هنا والآخر في المغني انتهى .
وقد حكى الخلاف في الرعايتين .
فائدتان : .
إحداهما : دية الأول قيل تجب كلها على عاقلة الثاني ويلغى فعل نفسه .
وقيل يجب نصفها على الثاني ويهدر نصف دية القاتل لفعل نفسه .
وقيل يجب نصفها على نفسه لورثته وأطلقهن في الشرح .
الثانية : لو كانوا أربعة فجذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : على الثلاثة أثلاثا .
وأما دية الثالث : فعلى الثاني : على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين .
وقيل نصفها على الثاني .
وقيل على الأولين .
وقيل ثلثاها .
وقيل : دمه هدر واختاره في المحرر وأطلقهن في الفروع .
وأما دية الثاني : فعلى الأول والثالث على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين .
وقيل بل ثلثاها عليهما .
وقيل على الثالث .
قال المجد : لا شيء على الأول بل على الثالث كلها أو نصفها .
وقيل نصفها .
قال في الفروع : ويتوجه على الوجه الأول في دية الثالث أنها على الأول وأما دية الأول فعلى الثاني والثالث نصفان على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير .
وقيل ثلثاها عليهما .
تنبيه : تتمة الدية في جميع الصور فيه الروايتان فيما إذا جنى على نفسه