إن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث .
قوله وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث وديته على الثاني في أحد الوجهين .
وهذا المذهب وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وفي الوجه الثاني : ديته على الأول والثاني نصفين صححه في التصحيح وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
لكن إنما محل ذلك على العاقلة عندهم .
وقيل يسقط ثلثها .
وقيل يجب على عاقلته إرثا .
وقيل : على عاقلة الثاني نصفها والباقي هدر .
وقيل دمه كله هدر .
ذكر هذه الأوجه الأخيرة في الرعايتين قال بعضهم وفيه نظر بل حكاية ذلك في هذه المسألة غلط .
وإنما هذه الأوجه : فيما إذا جذب الثالث رابعا .
وقد أخذ هذه المسألة من المحرر وأسقط منها الرابع ففسدت الأوجه انتهى