إن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر .
قوله وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان .
فالضمان على واضع الحجر .
وهذا المذهب المشهور .
وقال في الفروع وهو أشهر .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه الضمان عليهما .
قال في الفروع فيتخرج منه ضمان المتسبب اختاره ابن عقيل وغيره .
وجعله أبو بكر كقاتل وممسك .
تنبيه : محل الخلاف إذا تعديا بفعل ذلك .
أما إن تعدى أحدهما : فالضمان عليه وحده قاله الأصحاب .
وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب .
قوله وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ولكن شرط ابن عقيل في ضمانه كون أرضه تعرف بذلك .
وحكى صاحب النظم في الغصب : أن ابن عقيل قال : لا يضمنه .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما