إن مات بمرض فعلى وجهين .
قوله وإن مات بمرض فعلى وجهين .
وكذا لو مات فجأة وهما روايتان : .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما تجب عليه الدية صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
والوجه الثاني : لا تجب نقله أبو الصقر .
وجزم به في المنور وقدمه في المحرر .
قال الحارثي في الغصب : وعن ابن عقيل لا يضمن ولم يفرق بين الصاعقة والمرض وهو الحق انتهى .
وتقدم في أوائل الغصب إذا غصب صغيرا هل يضمنه بذلك في كلام المصنف C .
فائدة : لو قيد حرا مكلفا وغله فتلف بصاعقة أو حية : ففيه الدية على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وقدمه في النظم وقيل لا تجب .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قوله وإن اصطدم نفسان .
قال في الروضة بصيران أو ضريران أو أحدهما .
قلت : وكذا قال المصنف والشارح .
فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر .
هذا المذهب جزم به في الخرقي و المحرر و المغني و الشرح و الزركشي و النظم و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية وهو تخريج لبعضهم .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه سواء كان تصادمهما عمدا أو خطأ وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : إذا كان عمدا يضمنان دون عاقلتهما .
وقال في الرعاية وهو أظهر