صب ماء في طريق فتلف به إنسان وجبت عليه ديته .
قوله أو صب ماء في طريق فتلف به إنسان وجبت عليه ديته .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الترغيب : إن رشه لذهاب الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة وفيه روايتان .
نقل ابن منصور إن ألقى كيسا فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر وأن كل من فعل فيها شيئا ليس منفعة ضمن .
وتقدم في أواخر الغصب لو ترك طينا في الطريق أو خشبة أو عمودا أو حجرا ونحو ذلك فتلف به شيء فليراجع .
قوله أو بالت فيها دابته ويده عليها فتلف به إنسان وجبت عليه ديته .
وهذا المذهب سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا وعليه الأصحاب .
وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع وقياس المذهب لا يضمنه كمن سلم على غيره أو أمسك يده فمات ونحوه لعدم تأثيره .
قلت : وهو الصواب