النوع الثاني : الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم .
قوله النوع الثاني : الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقيل له : في رواية أبي داود الموضحة يقتص منها ؟ قال الموضحة كيف يحيط بها .
قوله ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة وأعظم منها إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بلا نزاع .
قوله ولا شيء له على قول أبي بكر .
وجزم به الأدمي في منتخبه وقدمه في الحاوي .
وقال ابن حامد له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا وفي المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع