يعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه .
قوله ويعتبر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه بلا نزاع أعلمه .
وفي الأرش للزائد وجهان .
قال في الوجيز وفي بعض إصبع روايتان .
وأطلق الوجهين في الفروع و المحرر و الحاوي الصغير .
أحدهما لا يلزمه أرش الزائد صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
قال القاضي : هذا ظاهر كلام أبي بكر قال في الهداية و المذهب وغيرهما لا يلزمه أرش الزائد على قول أبي بكر .
والوجه الثاني : له الأرش للزائد اختاره ابن حامد وبعض الأصحاب قاله الشارح .
وصححه في الرعايتين .
وجزم به في المنور .
فائدة : لو كانت الصفة بالعكس بأن أوضح كل رأسه وكان رأس الجاني أكبر منه فله قدر شجته من أي الجانبين شاء فقط على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقيل من الجانبين أيضا .
وأما إذا كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما : لم يعدل عن جانبها إلى غيره بلا نزاع