ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة .
قوله ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة .
هذا المذهب المجزوم به عند الأصحاب .
إلا أن المصنف اختار في سن الكبير ونحوها القود في الحال .
قلت : وهو الصواب ولعله مراد الأصحاب فإن سن الكبير إذا قلعت ييأس من عودها غالبا .
قوله فإن مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها .
يجب ديتها إذا مات قبل اليأس من عودها على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني و والشرح و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وقيل : لا شيء عليه بل تذهب هدرا كنبت شيء فيه قاله في المنتخب .
فائدة : الظفر كالسن في ذلك .
وله في غيرها الدية وفي القود وجهان وأطلقهما في الفروع أحدهما : له القود حيث شرع وهو المذهب .
قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره .
والوجه الثاني : ليس له القود .
قوله وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ .
هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب .
ونقل ابن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ .
قال : ذكره أبو بكر .
ويأتي ذلك أيضا في باب ذكر ديات الأعضاء ومنابعها في أول الفصل الثاني .
فائدة : حيث قلنا : يرد ما أخذ فإنه لا زكاة فيه كمال ضال ذكره أبو المعالي