إن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان .
قوله وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب .
أحدهما القول قول ولي الجناية وهو المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم والوجه الثاني القول قول الجاني اختاره أبو حامد .
واختار في الترغيب عكس قول ابن حامد في أعضاء باطنه لتعذر البينة .
وقيل : القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو .
قوله وإن قطع بعض لسانه ومارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع .
هذا المذهب وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللسان .
والصحيح من المذهب أنه كذلك .
جزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الشرح و الفروع و الحاوي و الرعايتين .
وقيل لا قود ببعض اللسان .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المنور .
قال في المحرر و الحاوي الصغير وهو الأصح