هل يجب له أرش الباقي على وجهين .
قوله وهل يجب له أرش الباقي على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما لا يجب له أرش صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي هذا أشهر الوجهين .
والوجه الثاني له الأرش اختاره ابن حامد قدم في المغني في قصبة الأنف حكومة مع القصاص .
وقال فيمن قطع من نصف الذراع : ليس له القطع من ذلك الموضع وله نصف الدية وحكومة في المقطوع من الذراع وهل له أن يقطع من الكوع ؟ فيه وجهان .
ومن جوز له القطع من الكوع فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان .
تنبيه : الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين يعني سواء قلنا يقتص أو لا يقتص .
قال في الفروع وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان : .
وصاحب الوجيز إنما حكى ذلك على القول بأنه لا قصاص مع أن ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة والمصنف هنا : أن الخلاف على الوجه الثاني وهو القول بالقصاص .
وعلى كل حال الخلاف جار في المسألتين