يقتص من المنكب إذا لم يخف إذا لم يخف جائفة .
إحداهما قوله ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة بلا نزاع .
لكن إن خيف هل له أن يقتص من مرفقه ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و الحاوي .
أحدهما : له ذلك وهو الصحيح .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي وصححه في النظم .
والوجه الثاني ليس له ذلك .
الثانية : لو خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع ونحوه أجزأه بلا نزاع .
قوله وإذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجري على حدقته أو أذنه أو أنفه .
هذا المذهب أعني استعمال ما يذهب ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب المنور .
قال في الفروع هذا الأشهر .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي .
وقيل يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه .
وهل يلزمه في ماله أو على عاقلته ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي .
قلت الصواب وجوبهما عليه .
ولو أذهب ذلك عمدا بشجة لا قود فيها أو لطمة فهل يقتص منه بالدواء أو تتعين ديته من الابتداء ؟ على الوجهين المتقدمين .
فائدة : وكذا الحكم فيما إذا لطمه فأذهب ضوء عينيه أو غيرها