إن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق .
قوله فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق .
وكذا لو قطع من العضد أو الورك فلا قصاص في أحد الوجهين .
وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال في الهداية : هو المنصوص واختيار أبي بكر والأصحاب .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الهداية : و المذهب و المستوعب و الهادي وغيرهم قال أصحابنا لا قصاص .
وفي الوجه الآخر يقتص من جد المارن ومن الكوع والمرفق والركبة والكعب وهو احتمال في الهداية .
واختاره أبو بكر فيما قطعه من نصف الكف أو زاد قطع الأصابع ذكره المصنف والشارح فعلى المذهب لو قطع يده من الكوع ثم تآكلت إلى نصف الذراع فلا قود له أيضا اعتبارا بالاستقرار قال القاضي وغيره .
وقدمه في الرعايتين وصححه الناظم .
وقال المجد : يقتص هنا من الكوع أو الكعب