إن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد .
قوله وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال ابن عقيل في حد القذف : ليس للسيد المطالبة به والعفو عنه لأن السيد إنما يملك ما كان مالا أو طلب بدل هو مال كالقصاص فأما ما لم يكن مالا ولا له بدل هو مال : فلا يملك المطالبة به كالقسم وخيار العيب والعنة .
وقال ابن عبد القوي إذا قلنا : الواجب أحد شيئين يحتمل أن للسيد المطالبة بالدية ما لم يعف العبد .
والقول بأن السيد المطالبة بالدية : فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيرا فيه فيكون منفيا .
قال في القواعد الأصولية : قلت ويتخرج لنا في عتق العبد مطلقا في جناية العمد وجهان من مسألة المفلس وهنا أولى بعدم السقوط إذ ذات العبد ملك للسيد بخلاف المفلس انتهى