باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس .
قوله كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا .
يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا قود بين العبيد مطلقا نقلها الأثرم و مهنا .
وعنه لا قود بينهم فيما دون النفس .
وعنه : لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة ذكره في الانتصار .
قال حرب في الطرف كأنه مال إذا استوت القيمة .
وتقدم بعض ذلك في باب شروط القصاص .
قوله ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
واختار أبو بكر و ابن أبي موسى و الشيرازي يجب القصاص أيضا في شبه العمد وذكره القاضي رواية .
قوله وهل يجري القصاص في الألية والشفر على وجهين .
أطلق في إجراء القصاص في الألية وجهين .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الحاوي الصغير و الفروع .
إحداهما يجرى القصاص فيهما وهو المذهب صححه في التصريح .
وجزم به في الكافي و الوجيز .
والوجه الثاني لا يجرى القصاص فيهما .
قلت وهو الصواب .
وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين .
وأطلق المصنف في إجراء القصاص في الشفر وجهين .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و الكافي و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الحاوي الصغير و الفروع .
أحدهما يجرى القصاص فيه وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز واختاره أبو الخطاب .
والوجه الثاني لا يجرى القصاص فيه .
قلت وهو الصواب .
وقال في الخلاصة : فلا قصاص فيه في الأظهر واختاره القاضي .
وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين