إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح .
قوله وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح .
في الأولى قولا واحدا .
ولا يصح في الثانية على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ولم يصح في الأصح .
وجزم به في الوجيز و الهداية و الخلاصة وغيرهم .
وقيل : يصح إبراء العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته .
قوله وإن أبرأ العاقلة أو السيد صح .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
ويتخرج أن لا يصح الإبراء منه بحال على الرواية التي تقول : تجب الدية للورثة لا المقتول قاله في الهداية قال : وفيه بعد