إن أبرأه من الدية .
قوله وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح على روايتين .
وأطلقهما في الهداية .
إحداهما تصح وهي المذهب وتعتبر من الثلث .
وكذا قال في الهداية و الخلاصة .
قال الشارح : هكذا ذكره في كتاب المقنع ولم يفرق بين العمد والخطأ .
والذي ذكره في المغني إن كان خطأ اعتبرت من الثلث وإلا فلا .
وقيل تصح من كل ماله ذكره في الرعايتين .
والرواية الثانية : لا تصح .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وتقدم ما يشابه ذلك في باب الموصى له عند قوله إذا جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح .
ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ولا وصيته بل لقاتل ولا غيره إذا قلنا يحدث على ملك الورثة .
وقد تقدم أيضا في باب الموصى به فيما إذا قتل وأخذت الدية : هل يدخل في الوصية أم لا ؟ فليراجع .
وذكر في الترغيب وجها : يصح بلفظ الإبراء لا الوصية .
وقال في الترغيب أيضا : تخرج في السراية في النفس روايات الصحة وعدمها والثالثة يجب النصف بناء على أن صحة العفو ليس بوصية ويبقى ما قابل السراية لا يصح الإبراء عنها .
قال : وذهب ابن أبي موسى إلى صحته في العمد وفي الخطأ من ثلثه .
قلت : وذكر أيضا هذا المصنف في المغني و الشرح